أما إذا كان مرتكب الفعل موظف (شرطة، أمن) أو جرت تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات فتكون العقوبة السجن ست سنوات على الأقل.
أما إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه فتكون العقوبة عشر سنوات على الأقل.
وإذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نجم عنه عاهة دائمة، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
أما إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته، فتكون العقوبة الإعدام.
ويحسب للقانون إهداره لأي اعتراف أو معلومات أُدلي بها أثناء التحقيق إذا ثبت الحصول عليها نتيجة التعذيب، وهي تعتبر دليل على من مارس التعذيب، ويمكن إثبات حصول التعذيب طبعاً من خلال الفحص الطبي إذا كانت آثاره موجودة، أو من خلال الشهود (كزملاء الموقوف في المعتقل).
وبالإضافة إلى أن القانون حظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب، نصَّ بوضوح أنه لا يعتد كسبب تبرير لهذا الفعل بأنه تمَّ تنفيذاً لأوامر صادرة من أحد.
كما أن القانون منح صلاحية للقضاء بتطبيق أحكامه على غير السوري إذا ارتكب هذه الجريمة على سوري خارج سورية.
والجهة التي تفرّق بين التعذيب الشديد والخفيف وفيما إن كانت تعتبر الصفعة، أو الركلة، أو الفلقة، أو بساط الريح، تعذيباً شديداً أو خفيفاً، هو القاضي بالطبع في معرض النظر بالقضية!